السيد علي الطباطبائي
401
رياض المسائل
خلافا للمرتضى ( 1 ) في النذر المعين وإن لم يقيد بالسفر لما مر وجوبه قد ظهر ، وللمفيد ( 2 ) فيما حكاه عنه الفاضلان في المعتبر ( 3 ) والمختلف ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) في مطلق الواجب عدا رمضان ، وللصدوقين ( 6 ) في جزاء الصيد . وهذه الأقوال - مع ندورها ومتروكيتها ، كما صرح به في الدروس ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) - لم أقف على دليل على شئ منها ، فلا إشكال في ضعفها . ( إلا أن يكون سفره أكثر من حضره أو يعزم الإقامة عشرة ) أيام فإنه يصوم في المقامين وما في حكمهما قطعا ، كما أنه يتم الصلاة فيهما . وأما المندوب : ففيه أقوال ثالثها الكراهة ، وعليها الأكثر ( 9 ) ، عملا بالخبرين ( 10 ) الصريحين في الجواز ، إلا أنهما ضعيفا السند غير معلومي الجابر ، حتى الشهرة ، لكونها متأخرة . وأما القديمة : فهي على المنع مطلقا ، كما يستفاد من المفيد في المقنعة ( 11 )
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في كتب السيد هنا ، نعم نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم ج 1 ص 229 س 21 . ( 2 ) لم نعثر على رأي كهذا للمفيد ، راجع المقنعة : كتاب الصيام ب 22 في حكم المسافرين ص 350 . وب 30 في قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه ص 361 ، ونقله عنه الفاضلان فيما يأتي . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 685 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 229 س 5 . ( 5 ) كالمنتهى : كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 29 . ( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم باب تقصير المسافر في الصوم ص 17 س 14 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 71 س 18 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 29 . ( 9 ) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 684 ، والعلامة في المختلف : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 230 س 14 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الصوم في أحكام الامساك ج 3 ص 83 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 - 5 ج 7 ص 144 - 145 . ( 11 ) المقنعة : كتاب الصيام ب 22 حكم المسافرين في الصيام ص 350 .